المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥تعليم
المعتصم في حقه الف
285
الحقوق والرجوع إليهم عند التراع فقد اشترط فيهم العدالة؛ لأنه لا يُقبل في إثبات الحقوق عند القضاء إلا العدول فهي تُلزِمُ المشهود عليه بالمشهود به حيث ينبني عليها القضاء الشرعي (1)، وعند الله تجتمع الخصوم (2).
فَصْلٌ فِي أَقَلِّ السُّهُودِ
تعلم أيها القرين الصالح - أن الشارع ندب إلى إعلان عقد الزواج وحث على إشهاره والإكثار من شهوده ودعوة الناس إلى وليمته حتى أباح ضرب الدفوف عند عقده لتمام الإعلان به ولإظهار شرف عقد النكاح وليكون هذا الإعلان فصلا بين الحلال الظاهر الشاهر والحرام الخبيث المخبوء؛ قال الحبيب المصطفى -عليه الصلاة والسلام: " فَضْلُ مَا بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاح (3).
ومع الدعوة الشرعية لإعلان عقد النكاح بتكثير شهوده فإن أقل ما يصح به هذا العقد ويُجزي من الشهود رجلان أو رجل وامرأتان، ولا يصح أقل من هذا العدد الذي جعله الشارع نصابا للشهادة؛ ذلك لأن الله تعالى أمر به في الإشهاد على الرجعة وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ) الطلاق: 2، فلا يكون ابتداء النكاح أقل من
(جعته (4)
(1) - أرشوم، مصطفى بن حمو النكاح: صحة وفسادا ص 63.
(T)
- عجز بيت شعري سائر ومشهور من قول أبي العتاهية، وكماله كالآتي: إلى الديان يوم الدين نم
***
"وعن
ـد الله تجتمع ا
الخصوم"
- المراد بقوله: "وَالصَّوْتُ في النِّكَاح إعلان النكاح والغناء المهذب الأصيل والإنشاد المباح الجميل، واضطراب
الأصوات فيه بانتشار الذكر عنه بين الناس. يُنظر:
النسائي، باب: إِعْلانُ النِّكَاحِ بِالصَّوْتِ وَضَرْبِ الدُّفُ، رقم الحديث 3316.
الخليلي، فتاوى الزينة والأعراس ص 37.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 57.
(5)
- يُنظر: