المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

286

المعتممر

المعلم

كما أن الشارع الحكيم قد جعل هذا العدد -أيضا- هو أقل ما يجزي في توثيق العقود المالية وإثبات الحقوق المادية كما في قول الحق تبارك وتعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا

شهيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

الشهداء البقرة: 282، وعقد النكاح هو أخطر عقود الشريعة وأعظمها آثارا فلا يسوغ أن يكون دونه في عدد الشهود (1).

كما لا يصح أن تنفرد بالشهادة في عقد النكاح النساء وحدهنَّ ولو كثُرْن؛ لأنه لا يتحقق بذلك تمام الإعلان لاقتصارهن على مجالس النساء وعدم جواز غشيانهن مجالس الرجال شرعا (2).

فَائِدَة: أجاز العلماء شهادة أقارب الرجل كالوالدين والأبناء في عقد النكاح والاجتزاء بهم في الإشهاد استثناء من القاعدة الشرعية التي تمنع الشهادة بين الأصول والفروع في الحقوق والمعاملات المالية للتهمة الحاصلة في هذه الأخيرة، والله أعلم (3).

فَصْلٌ فِي وَقْتِ الإِنهَادِ

اعلم يا رعاك الله وسدد في الخير خطاك - أن الإشهاد مطلوب عند عقد النكاح وتلاوة إيجابه وقبوله من كلا المتعاقدين، وهذا هو الأصل في الشهادة، فإن أشهد في هذا الموضع وقع النكاح صحيحا.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 24 ذو الحجة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 2/15 م. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه: 9 شعبان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 10/5 م.

أبو زهرة، الأحوال الشخصية ص 54.

(1) - الجناوني، يحيى بن الخير. كتاب النكاح ص 60.

(2) - الجناوني، يحيى بن الخير. كتاب النكاح ص 57.

(3)

- ابن بركة الجامع ج 2 ص 122 - 123.