المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

خَاتِمَةٌ

في بَعْض أَحكام الشَّهَادَةِ

يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي -تغمده المولى بواسع رحمته-:

وباطل بدون هذا الحد

وقيل بالدف عليه يُضرب

لما عليه من أمور تكره

ولو بشاة عنده سليمة في العقلا ليس بهم جنون فلا يجوز العبد في الأحكام شهادة الجميع ليس تسلك لا تقبلن قط في الأعيان لكي يصيبوا طرفا من خيرهم يجوز مثل ما مضى في العقد (1)

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

و شاهدان لازم في العقد

فشهرة النكاح قطعا تطلب

إخفاؤه لو بالشهود يُكره

ومن هنا حثوا على الوليمة

وصفة الشهود أن يكونوا

بلغ أحرار ذوو إسلام ولا الصبي وكذاك المشرك

وهكذا شهادة العميان

وجائز أن يحضروا مع غيرهم

وهكذا حضورهم في الرد

- السالمي عبد الله بن حميد جوهر النظام ج 2 ص 249.

(1)