المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣المعتصم
ولهذا فلا
المعتصم في فقه النكاح
يتم
293
عقد الزواج باللفظ في حق الأصم الذي لا يسمع شيئا، وإنما
يكفي منه الإشارة المفهمة للإيجاب أو القبول، وكذا الشأن بالنسبة للأعجمي الذي لا يفقه العربية حين العقد باللغة العربية، إلا إن فهم أن المراد من تلك الكلمات إنشاء عقد الزواج فيؤخذ حينئذ بقبوله (1).
تذكير: لقد تقدم في الباب السابع من هذا الكتاب أن اشتراط "التَّعَدُّد" في العاقدين غير مأخوذ به في الفتوى عند الشيخين أبي عبد الرحمن القنوبي وأبي سليمان الخليلي -حفظهم الله، بل المأخوذ به عندهما خلافه، فيمكن أن يقع عقد النكاح إيجابا وقبولا من طرف واحد فيزوج الولي نفسه إن انتفت الموانع عن المرأة التي هي تحت ولايته، وكانت أجنبية منه كما يمكن للولي أن يوكل الرجل المتقدم في تزويج نفسه، بوليته، فيجتمع فيه وصف العاقدين، وتقوم عبارته مقام الإيجاب والقبول (2) يقول الإمام السالمي الله كما في "المدارج":
وللولي عقده لنفسه
وجاز أن يعقد من قد وكله
***
***
ولابنه الصبي قبل أنس كلاهما، و تم حين قبله (3)
(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. فتاوى النكاح صه
(2) - يُنظر:
البَابُ السَّابِعُ: فِي شُرُوطِ عَقْدِ النِّكَاحِ الشَّرْطُ الثَّانِي الوَلِيُّ.
الخليلي، فتاوى النكاح ص 27، 37، 51.
الخليلى، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 18.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 6 ربيع الأول 1428 هـ، يوافقه 2007/ 03/25 م.
،
(3) - السالمي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص 122.