المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

294

المعتصم في فقه المشكاة ال

الرُّكَنُ الثَّانِي الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ:

الزوجة هي المعقود عليه في عقد النكاح، وتسمى أيضا- "محل العقد"،

ويشترط في الزوجة المعقود عليها ما يأتي:

أَوَّلاً أَنْ تَكُونَ أُنْثَى مَحَقَّقَةَ الْأُنُوثَة:

فإن كانت خنثى مشكلا لم تكن محلا للعقد للإشكال الواقع في جنسها، فلا عقد النكاح عليها، إلا إن انجلى الإشكال وزال بأن غلبت على هذه الخنثى يصح

علامات النساء صح حينئذ العقد وجاز.

ثانيًا / أَنْ تَكُونَ محلا للعَقْد:

فإن كانت غير محل للعقد بأن كانت المرأة محرَّمة على الرجل بأي سبب أسباب التحريم لم ينعقد نكاحه بها، سواء كان التحريم تحريما مؤبدا كالأم والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة، أو كان تحريما مؤقتا كزوجة الغير أو معتدته وكذا المحرمة والوثنية والمطلقة ثلاثا والمرأة الخامسة لمن في عصمته أربع نسوة. وكما يمنع ابتداء هذا النكاح فيمنع استمراره إن أنشئ على جهل من الطرفين، حسب ما تقدم تفصيل كل ذلك في الأبواب السابقة، والحمد لله (1).

ثالثًا أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً:

أي أن تكون معروفة معرفة تامة لدى الزوج العاقد بعينها، فإن اكتنفتها جهالة لديه لم يصح العقد، كأن يقول له الولي زوجتك إحدى بناتي من غير أن يعينها له باسم أو بوصف، إلا إن كانت جميع بناته متزوجات ما خلا واحدةً فإن العقد ينصرف مباشرة لغير المتزوجة، ومع ذلك فيجب تعيين المعقود عليها بالاسم ولو كانت واحدة؛

(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 10 جمادى الأولى

1423 هـ، يوافقه 2002/ 7/21 م.