المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

وفي المحيض والنفاس يعقد

لأنها في عدة لا تخرج

وينظر العاقد في الدمين

وجائز تقبيله و شه

***

***

***

***

والحمل فيه باطل لا يعقد

إلا بوضع الحمل حين يخرج

بوطئه الطهر من الحالين

ونومه معها كذاك ضمه (1)

مَسْأَلَة: لقد رأيت آنفا أن عقد النكاح على المرأة الحامل باطل باتفاق، ولكن مع هذا الاتفاق اختلفوا في جواز عقد الرجل عليها مرة أخرى بعد أن تضع حملها، فمنع من ذلك قوم منعا باتا؛ لأنهم جعلوا عقده السابق عليها في الحمل من باب الزين، وأجازه آخرون بشروط أربعة، وهي:

-1 - أن لا يكون الرجل عالما بالحمل عند العقد.

2 - أن لا تكون المرأة عالمة بالحمل عند العقد.

- E

أن لا يحصل وطء بعد العلم بالحمل.

أن يكون الحمل تابعا لنكاح سابق لا لسفاح.

وهذا القول يعلق عليه شيخنا بدر الدين مائلا إليه بقوله: " .. وهو الذي يقتضيه الدليل؛ فإن تحريم الزانية على من زنى بها إنما هو عقاب إجرامهما، ولا إجرام إن كانا غير عالمين بالحمل، ولا ارتكبا أي محظور بعد علمهما، والأصل في النكاح الإباحة"،

وبالله التوفيق (2).

القنوبي، دروس صيف 1424 هـ، 2003 م، "مذكرة خاصة" ص 53.

(1) - السالمي عبد الله بن حميد جوهر النظام ج 2 ص 245.

(2) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص.

585750، 238، 242

السالمي جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 79.