المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠320
المعتصم في فقه التي حقة
الالمعلمين
فَصْلٌ فِي وَلِيْمَةِ العُرْسِ
وليمة العرس هي ما يقدم من طعام للمهنئين بمناسبة الزواج بعد الزفاف وحصول الدخول بالزوجة)، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها قولا والإتيان بما فعلا (2) فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ له قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا بِكَ»؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتْ امْرَأَةٌ منَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: «كُمْ سُفْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: تَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاة» (3).
فَائِدَها وفائدتها إشهار النكاح والإعلام بحصول الدخول؛ لما يتعلق بالدخول من الحقوق والواجبات والآثار الشرعية، وكذا ففي وليمة العرس تفريق بين النكاح والسفاح، وشكر لنعمة الله عل.
(1) - يُنظر:
الخليلى، فتاوى الزينة والأعراس ص 62.
السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 105، ج 3 ص 36.
(2) - القنوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 22 جمادى الثانية
1428 هـ، يوافقه 2007/ 7/8 م.
(3)
الربيع بَابُ: مَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ وَمَا لَا يَجُوزُ، رقم الحديث 521.