المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

المعلم

استا المعلب في فقه النكاح

333

الديوث، كما أن إقرار المنكر في الأهل من أزواج وبنات وأخوات وعدم الغيرة عليهن مناف للفطرة السليمة كما يقول سماحته -حفظه الله-: " .. فالغيرة إذن مطلب فطري، أما من لا يغار فهو منسوخ الفطرة"، والعياذ بالله (1).

التصفير والتصفيق هو حرام أيضا؛ لأن الله تعالى أنكره على المشركين في كتابه حينما قال: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، الأنفال: 35، فالمكاء التصفير، والتصدية التصفيق، وكفى به دليلا على حرمته، يقول الشيخ القنوبي سلمه الله-: "التصفيق لا يصح في الأعراس ولا في غيرها (2).

إيذاء المؤمنين والمؤمنات من جيران أهل العرس عندما يستمر تعالي المنكر وارتفاع الأصوات بالطرب والغناء مدعوما بالآلات الموسيقية والمكبرات الصوتية إلى منتصف الليل أو يزيد؛ وقد توعد الله لا هؤلاء وأمثالهم بقوله: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِنْعا مبينا) الأحزاب: 358) مُّبِينًا

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 64.

الخليلي، فتاوى الزينة والأعراس ص 25.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 56.

58

(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 5 صفر 1430 هـ، يوافقه

2009/ 2/1 م.

(2)

- يُنظر:

الخليلى، الفتاوى ج 1 ص 63.

القنوبي، دروس صيف 1422 هـ، 2001 م، "مذكرة خاصة" ص 22.

(3) - الخليليُّ، أَحَمَدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 62.