المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩المعلمم
يات بالمعتصم في فقه النكاح
فَتْوَى
349
السُّؤَالُ/ هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته لولد أخته، وابنة أخته يزوجها ابنه؟
الجَوَابُ إن لم يكن ذلك مشروطًا في الزواج، وكانت كل واحدة راضية بالزوج، ولكل واحدة صداقها يدفع إليها؛ فلا حرج، والله أعلم).
فتوى أخرى
السؤال/ تزوجت ابنة عمي بالمقايضة حيث تزوج أخوها من أختي، وقد حدثت مشاكل بين أختي وزوجها مما جعله يطلقها بالثلاث وبسبب ذلك أجبرني الأهل بأن أطلق أنا أيضًا أخته بالثلاث وقد وقع ذلك رغمًا مني، فما الحكم في ذلك؟
الجَوَابُ بئس الزواج، وبئس الطلاق، إذ المقايضة ليست زواجا، وإنما هي عين الزنى، ولم تشرع المقايضة في النساء، وإنما هي في المتاع والبهائم، وأما الطلاق الصادر من كل منكما؛ فهو طلاق بدعة لا يصدر ممن يخشى الله، ويتقيه، فدع هذه المرأة عنك، وتزوج غيرها زواجًا شرعيا لا شبهة فيه، والله أعلم.
اِقْرَأْ وَتَدَبَّرْ
يقول الشيخ الإمام نور الدين عبد الله السالمي الله في جوهر النظام:
وقد نهى عن الشغار المصطفى
وذاك إن كان بلا صداق
وإن يكن عند صداق عينوا
وخلق الكرام لا يقبله
***
***
***
***
وهو القياض بالنساء فاعرفا
فالن
هى للتحريم باتفاق فذلك التنزيه فيه بين
لما به من حالة ترذله (3)
(1) - الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 181. (2) - الخَليلَيُّ، أَحَمَدُ بنُ حَمَد. فتاوى النكاح ص 181. - السالمي، عبد الله بن حميد جوهر النظام ج 2 ص 247.
(3)