المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٥٢

352

المعتصمي

المعتمه

وتعتمل أن نكاح المتعة قد نسخ (1)، ويقول في موضع آخر: "هذا، وأما نكاح المتعة الأمة الإسلامية أنه منسوخ وهو بعد نسخه لا يملك أحد من البشر

فنحن مع جمهور إباحته (2)

ذلك

ويقول شيخ المحدثين القنوبي يحفظه الله -: " نكاح المتعة منسوخ بظاهر القرآن وبنص السنة الصحيحة الثابتة ثبوتا أوضح من شمس النهار .. وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء، وهو الحق الذي لا محيص عنه، ولا عبرة بخلاف من خالف إذا صح عنه؛ إذ كل أحد يؤخذ من قوله ويُرد خلا أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه .. ولا حظ للنظر مع ثبوت الأثر عن خير البشر -صلى الله عليه وآله وسلم- وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل (3).

وقد استدل الجمهور على نسخ نكاح المتعة وعدم بقاء حكمه بعدة أدلة

ودلالات، منها ما يأتي:

أولا من الكتاب:

1 - قوله: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ

النساء: 024

مُسَفِحِين ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أحل من النكاح ما ابتغي! والإحصان، لا مجرد سفح الماء كما هو الشأن والغاية من نكاح المتعة (4).

(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 189.

- الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 190.

(3) - يُنظر:

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الأول ص 51 - 52.

القنوبي، فتاوى على أسئلة من الشرق الإفريقي ص 13 - 15.

به العفة

(4) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 189، 190.