المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

354

ثانيا من السنة:

ثبت في سنة النبي أنه أذن في متعة النساء في بعض غزواته التي غزاها بعد أن اشتدت عليهم العزوبة، ثم ثبت ثبوتا قاطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم فهي عنها ونسخ تلك الإباحة المتقدمة، وقد بلغت الأخبار الناهية عن المتعة مبلغ التواتر القطعي، حيث تواتر معنى الروايات على تحريم نكاح المتعة وإن اختلفت الألفاظ وتنوعت بتنوع المشاهد والمواقف)، نكتفي منها بالنصوص الآتية:

(1) ،

1. ما رواه الحافظ الحجة الإمام الربيع بن حبيب الله من طريق أبي عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ

الإنسية (2).

. ما رواه الإمام مسلم من طريق الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذَنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٍ فَلْيُحَلِّ سَبيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا (3).

(1)

الخليلي، سلسلة دروس التفسير، تفسير الآية رقم 27 من سورة النساء. مادة سمعية"، اللجنة الثقافية بمعهد العلوم

الشرعية.

أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا ص 207.

(1) - اطفيش محمد بن يوسف شرح النيل ج 6 ص 318 - 319.

(2) - الربيع، بَابُ: مَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاح وَمَا لا يَجُوزُ، رقم الحديث 518.

(3) - مسلم، باب: نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أَبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، رقم الحديث

2502