المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠360
المعتصم في فقه افقة النسكار
المعلم
على سنة الله ورسوله كما تزعم فإن الزواج الشرعي هو إحصان، وليس ذواقة بين
المرأة والرجل؛ قَالَ تَعَالَى: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ {
المائدة: ه، والمرأة تكون زانية
مع كل منكما، وأنت كذلك، بل تكون بدعوتك إلى هذا الأمر شر الثلاثة، فاتق الله ودع عنك ما حرَّمه، والله أعلم (1).
(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. فتاوى النكاح ص 183.
٣٦٠ / ٥٢٧
الأصل المصوَّر ٧٤ م.ب.