المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٦١

المعتمد

ات المعتوب في فقه النكا

ثَالِيًّا الزَّوَاجُ بِنِيَّةِ الطَّلاق:

361

من الأنكحة التي تخالف النكاح الصحيح من حيث كون صيغته مؤقتة غير مؤبدة "النكاح بنية الطلاق"، إذ يعمد بعض المغتربين عن بلدانهم والمسافرين عن أوطانهم بغرض الدراسة أو العمل أو نحوهما إلى الزواج في ديار الغربة بنية الطلاق عند العودة، وخاصة عند من ابتلي بالهجرة إلى بلاد الكفرة، ومشاهدة الفتن بقصد اجتنابها، إلا أن هذه الغاية في الحقيقة - لا تبرر الوسيلة؛ إذ الغاية المشروعة في الإسلام لا تبرر الوسيلة غير المشروعة؛ فإن الزواج إحصان لا مجرد سفح لماء الشهوة، لا سيما إن صاحب ذلك تغرير بالمرأة بإضمار الطلاق عند الرغبة في العودة، فهذا غش وتدليس لا ترضاه امرأة تطلب الإحصان والعفاف، فمن شرط الزواج التأبيد لا التوقيت، يقول سماحته -حفظه الله -: "وهذا القول هو الذي ينبغي أن يُعتمد عليه، ولا يلتفت إلى غيره (1)

ويمكن للمرء أن يعف نفسه بالزواج المشروع في بلده ثم ينقل عرسه لتعينه على فتن الغربة أو أن ينكح هناك بنية التأبيد لا التأقيت أو يستعين بالصبر والصيام بدلا عن الطرق الملتوية، المحظورة والشأن كما قيل قديما: لو صح منك الهوى لم تُعيك الحيل (2).

فَتْوَى

السُّوَالُ / الزواج بنيَّة، الطلاق، ما حكمه فيما لو ذَهَب شاب إلى بلد تَكثُر فيها مفاتن فأراد أن يتزوَّج بِنِيَّة أن يُطلِّقَها حَالَمَا انْتَهَتِ دِرَاسَتِه أَو مُهِمَّته؟

الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. سلسلة دروس التفسير تفسير الآية رقم 24 من سورة النساء. "مادة سمعية"، اللجنة

الثقافية بمعهد العلوم الشرعية.

(2) - الخليليُّ، أَحَمَدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 193.