المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

المعتصم 3

N 26262

المعتمد

362

الجَوَابُ لا، بل ليَتَزَوَّج على نِيَّة الاستمساك؛ لأن الزواج رَبَّطُ مَصير بمصير أنَّ هذه المرأة لو كانت تعلم أنَّ هذا الزواج من أجل طلاقها رُبَّما كانت لا على تَرْضَى بذلك ففي هذا تدليس عليها، ثم من ناحية أخرى نحن نرى في القرآن الكريم ما يدلُّ على أنَّ الزواج إنَّما هو إِحْصَان، وليس هو من أجل سَفْحِ الماء فالله - تبارك وتعالى - يقول: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ. فلا يجوز أن يكون الزواج بهذه الحالة التي فيها التَّغْرِير والتدليس؛ والله -تعالى-

المائدة: 5

أعلم).

(1) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 193.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 10 جمادى الأولى 1423 هـ، يوافقه 2002/ 7/21 م.