المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣mala
بالمعتصم في فقه النكاح
النَّوْعُ الثَّالِثُ النِّكَاحُ العُرْفِي:
فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَعْنَى النِّكَاحَ العُرْ
1
363
تعرف أيها الأخ الحبيب، رزقك الله العلم والمعرفة أن النكاح العرفي هو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يُقر فيها أنها زوجته برضاها، ويقوم اثنان بالشهادة عليها من غير إذن ولي، وتكون من نسختين واحدة للرجل وواحدة للمرأة، ويعطيها
شيئًا
المال صداقا لها. من
وسمي عُرفيا اشتقاقا
من "العُرف" الذي يكون بين الرجل والمرأة، وبحضور
الشاهدين في بعض الأحيان، ولا يكون له توثيق في الجهات الرسمية، وهذا الزواج
في الحقيقة أقرب إلى السري منه إلى العرفي والله المستعان (1)
فَصَلِّ فِي حُكْمِ النِّكَاحِ العُرْفِي
لا يخفى عليك أيها الطالب الحافظ - مما تقدم أن النكاح العرفي هو نكاح باطل غير مشروع؛ لافتقاره إلى شرط أساسي من شروطه، وهو الولي، يقول مفتي العصر الخليلي عافاه المعافي -: " والزواج العرفي هو عقد يفتقر إلى الولي، فهو بدون ذلك زواج فاسد (2)
وقد تقدم ذكر الأدلة على اشتراط الولي لصحة النكاح من الكتاب والسنة (3)، ومن أصرح تلك الأدلة ما رواه الإمام الربيع بن حبيـ م الله وغيره من طريق ابن
(1) - موقع صيد الفوائد:
htmv http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/
(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 190.
- يُنظر: البَاب السَّابِعُ: فِي سُرُوطٍ عَقْدِ النِّكَاح الشرط الثاني/ الولي.