المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٧٩المعتصم
ا على المعتصب في فقه النكاح
379
القَنُّوبي: "وَأَمَّا الوَطْء فهوَ مِنَ المَحْظُورات المُتَفَقِ عَلَيْهَا، وَهُوَ مِنَ الْأُمُورِ التي تَتَنَافَى مَعَ الاعتكاف جُمْلَةٌ وتَفْصيلاً (1).
ثَالثًا الإِحْرَامُ بأي نسك حجا أو عمرة، يحرم به الاستمتاع بين الزوجين، ويشمل ذلك الجمَاعَ ومُقَدِّمَاتِهِ وكلَّ ما يَدعو إليهِ مِنْ قُولِ الغَزَلِ، وَغَمْزِ العِينِ، وَلَمْسِ اليد، ونَظَرِ الشَّهوة؛ قَالَ تَعَالَى: فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتْ} البقرة: 197، والرَّفَثُ هنا: هَوَ الجماعُ ومُقدِّماتُه (2).
ويفسد الإحرام بالجماع الذي هو التقاء الختانين ختان الرَّجُلِ وختَان المرأةِ، سَوَاءً
كَانَ بِإِنْزَالَ أَوْ بِغَيرِ إِنْزَالَ، بَخَائِلٍ أَوْ بِغَيْرِ حَائِلٍ.
والحِمَاعُ هُوَ المحفُورُ الوَحِيدُ النَّاقِصُ لِنُسُكِ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلِّيَّةً، وَاللَّهُ
المُسْتَعَانُ (3).
(1) - يُنظر:
الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 19 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/14 م.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 27 محرم 1427 هـ، يوافقه 2006/ 2/26 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 18 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/12 م. القنوبِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 20 رمضان 1430 هـ، يوافقه 10/ 9/ 2009 م.
التفسير، تفسير الآية رقم 197 من سورة البقرة/ الدرس الأول. "مادة سمعية"، اللجنة
2) - يُنظر: الخليلي، سلسلة دروس الثقافية بمعهد العلوم الشرعية، التصنيف (ت/ 72).
(3) - يُنظر:
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 360.
،
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر " حلقة: 29 شوال 1425 هـ، يوافقه 2004/ 12/12 م. القنوبي، "دروس وفتاوى في الحَجَ والعُمْرَة تنبيهات وفتاوى في الحَجّ والعُمْرَة رقم (2) لعام 1419 هـ، ص 21.
الْمُعْتَصَصُ فِي فِقْهِ الحَجِّ والعُمْرَةِ / البَابُ التَّاسِعُ: فِي الإِحْرَامِ الْمُبَاحَاتُ وَالمَحْظُورَاتُ القِسْمُ الثَّانِي:
في مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 396.