المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٨٠

380

في فقه النِّكَاح المعتصم في فقه الم

المعلمين

رَابعًا الخَيْضُ: بنص قوله تعالى: {فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ

حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المتطهرين (البقرة: 222، وحرمة إتيان الحائض حال حيضها حكم مجمع عليه لا خلاف فيه، يقول إمام السنة والأصول وعلامة المعقول والمنقول القنوبي -حفظه الله-: " .. والحاصل أنه معصية باتفاق الأمة الإسلامية قاطبة (1)، ويقول في إحدى دروسه

الصيفية: " .. وتحريم الوطء في الحيض والنفاس والبراءة من فاعله متفق عليه (2).

خامسًا / النّفَاسُ: لأنه مقيس على الحيض في كثير من الأحكام، ومنها حكم تحريم المباشرة بين الزوجين (3)؛ لأن النفاس كما يقول الفقهاء: حَيضُ طَالَتْ أَيَّامُهُ (4)، يقُولُ شَيخ الفقه والأَدَب السَّالمي

(1) - يُنظر:

(2) - يُنظر:

(3)

- يُنظر:

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 22 ذو الحجة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 2/23 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 20 شوال 1427 هـ، يوافقه 2006/ 11/12 م. الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 149 - 150.

الكندي، ماجد محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 38).

بن

الخليلي، فتاوى النكاح ص 72.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 25 مُحرَّم 1429 هـ، يوافقه 2008/ 02/03 م.

القنوبي، قرة العينين ص 95 - 96.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر " حلقة: 14 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/20 م.

،

السالمي، معارج الآمال ج 2 ص 206 - 207.

القنوبي، "جواب مطوّل: مطبوع ومتداول" لدى الكاتب نسخة منه ص 62 د. القنوبي سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. دروس صيف 1422 هـ، 2001 م، "مذكرة خاصة "ص 18.

الخليلي، فتاوى النكاح ص 72.

الخليلي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 2 رمضان 1421 هـ، يوافقه 2000/ 12/16 م.

(4) - يُنظر: