المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٨١في المعتصم في فقه الـ فقه النكاح
381
وفي النِّفَاسِ قَالَتِ الأَعْلامُ
***
حَيْضُ وَلَكِنْ زَادَت الأَيامُ (1)
تنبية أَوَّلُ: الممنوع من قربان المرأة حال حيضها هو الجماع في القُبل فحسب، وأما ما عداه من الاستمتاع بسائر جسد الحليلة فحلال مباح، ولو أفضى الأمر بالرجل إلى الإنزال بل إن ذلك مما يطلب تسلية للرجل لا سيما حال النفاس لطول مدته أو عندما تطول بالمرأة فترة المحيض (2).
تنبية ثان يختلف حدث الاستحاضة عن حدث الحيض في الحكم والأثر الشرعي؛ إذ حدث الحيض حدث أكبر يمنع المباشرة ويوجب اعتزال النساء في المحيض، أما الاستحاضة فإنها حدث أصغر لا تمنع المباشرة بين الزوجين (3).
تنبيه يْهُ ثَالث: إذا احتاجت المرأة إلى استعمال شيء من عقاقير منع الحيض سواء قبل نزول دم الحيض أو بعد نزوله فانقطع الحيض أو لم ينزل أصلا، فإنها تكون بذلك طاهرة على الراجح، وتعطى جميع أحكام المرأة الطاهرة من حيث العبادات كالصلاة والصيام والحج، ومن حيث المباشرة الزوجية مع حليلها الرجل (4).
الخليلى، الأساس في أحكام الحيض والنفاس ص 48.
القنوبي، جلسة إفتاء (2) " مادة سمعية، إنتاج: مكتبة وتسجيلات الهلال الإسلامية.
"
المعمري من فقه الصيام ج 2 مادة سمعية، إنتاج: تسجيلات مشارق الأنوار.
(1) ـ السالمي، عبد
) - يُنظر:
(2)
الله
بن حميد. جوهر النظام ج 2 ص 367.
الخليلي، فتاوى النكاح ص 102، 103، 104. القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر، حلقةُ: 14 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/20 م.
السالمي، معارج الآمال ج 2 ص 209.
العبري، خميس بن راشد شفاء القلوب من داء الكروب ص 90.
(3) - القَنَّوْبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبرُوك. بحوث ورسائل وفتاوى القسم الرابع ص 59، 81.
(4)
القنوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 6 ذو القعدة
1425 هـ، يوافقه 2004/ 12/19 م.