المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣المعلمم
ات
المعتصم في فقه النكاح
دينار الفراش = قيمة الجرام الواحد في السُّوق × 4،25 (1).
تنبيه مهم.
383
قَدْ يَفهَمُ بَعْضُ النَّاسِ خَطَأَ مُحْضًا عِنْدَ ذِكْرِنَا لِلكَفَّارَاتِ عُمُومًا، وَكَفَّارَةِ دِينَارٍ الفرَاشِ خُصُوصًا أَنَّ الفِعْلَ المحرَّمَ المحظُورَ الذِي يُوجِبُ الكَفَّارَةَ يمكنُ ارْتَكَابُهُ وَاسْتحْلالُهُ بِالتَّكْفِيرِ بَعْدَهُ!!
وَهَذَا أَمْرٌ لا يُقِرُّهُ شَرْعٌ سَمَاوِيٌّ وَلَا عَقْلٌ سَوِيٌّ؛ فَإِنَّ الْحَرَامَ فِي شَرْعِ اللَّهِ يَبقَى حَرَامًا، ولا تُحيلُهُ التَّوْبَةُ بَعْدَهُ حَلالاً، وإِنما الكَفَّارَةُ هِيَ عُقُوبَةٌ عَلَى الذَّنْبِ وَلِيسَتْ تَبرِيرًا لَهُ، فَتَتَبَّهُ لِمَزَلَاتِ الأَفْهَامِ، وبالله السَّمَامُ (2) (3).
سَادسًا / المَرَضُ: وهو المرض الذي يفوِّت اللذة ويجلب الألم للطرف المريض، فحينئذ لا يجبر على المعاشرة، على أن المودة والرحمة الكائنة بين الزوجين تقتضي أن واحد منهما ظروف الآخر وحالته النفسية والجسدية، لا سيما أن تمام المتعة
يراعي
کل
والاستمتاع يتحقق عندما يكون الاستمتاع متبادلا بين الطرفين، وهذا ما لا يكون حالة المرض وعدم الصحة (4).
(1) - للمزيد يُنظر:
(2) - يُنظر:
الخليلي، فتاوى النكاح ص 114، 118، 120.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 25 مُحرَّم 1429 هـ، يوافقه 2008/ 02/03 م. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة: 14 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/20 م.
الخليلي، فتاوى النكاح ص 114، 115، 120.
القنوبي، "جواب مطوَّلٌ: مطبوع ومتداول" لدى الكاتب نسخة منه ص 63.
السالمي، جوهر النظام ج 2 ص 361 - 362.
(3) - يُنظر:
المعتمد في فقه الكفَّارَاتِ 25 ص 65.
(4) - الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 72.