المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٨٤

384

المعلممر

هقه

سَابعًا / التَّعَبُ الشَّدِيدُ والإعياء الكبير؛ لأن فيه إضرارا بالشخص المرهق المتعب، وعدم حصول الاستمتاع لديه، وتفويتا للذة الجماع كما تفوت بالمرض (1). ثَامَنَّا عَدَمُ الزَّفَاف: مع أن الأصل في المرأة أنها بالعقد تكون زوجة وحليلة للرجل إلا أن العرف المعتبر لدى الأكثر - وسد ذرائع الفساد يقتضي القول بعدم دخول الزوج على زوجته في هذه الفترة، وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله وذلك لما تقدم من المفاسد الكثيرة التي تترتب على الدخول قبل الزفاف، والله

المستعان (2)

حسن؛

تاسعًا السُّكْرُ: فالمرأة المؤمنة لا يجب عليها بل ليس لها أن تجيب دعوة زوجها إلى المعاشرة في حال سكره وعدم إفاقته لأنه في هذه الحالة لا يفرق بين الحلال والحرام، ولا بين النكاح والسفاح ولا بين الحليلة، والخليلة فإن حاول جبرها على المعاشرة فلترفع أمرها إلى قضاء الشرع وكفى به فاصلا وحاميا لها عن هذا الثعبان الجهنمي، يقول شيخنا الخليلي متعنا الله بحياته -: ". فانى للمرأة المسلمة أن ترضى لنفسها أن تُضاجع ثعبانا من ثعابين جهنم والعياذ بالله (3)، ويقول المحدث القنوبي – وفقه الله -: " لا طاعة للزوج السكران إذا دعا زوجته إلى فراشه"، ويقول في موضع

(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 5 رمضان 1425 هـ يوافقه 2004/ 10/20 م.

(2) - يُنظر: الْبَابُ التَّاسِعُ: فِي أَرْكَانِ عَقْدِ النِّكَاحِ، وَمُتَمِّمَاتِهِ فَصْلٌ في مسائل وتنبيهات مهمة تتعلق بأركان عقد النكاح التنبيه السَّادس.

(3) - يُنظر:

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 52، 98. الخليلي، فتاوى النكاح ص 74.

الخليلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ " حلقة: 21 رمضان 1432 هـ، يوافقه 2011/ 8/21 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه 4 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/20 م.