المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٨٥

ا على المعتصم في فقه النكاح

385

آخر من سلسلة بحوثه ورسائله: "هذا، وليس للمرأة أن تمكن زوجها من وطنها وهو في حالة السكر (1).

(1)

قلت: وقدْ أضَافَ شَيخنا القَنُويُّ - حَفِظَهُ اللهُ - عِنْدَ المُرَاجَعَة بخط قلمه قَولَهُ: "بل تؤمر بأن تأمره بالتوبة النصوح إلى الله تعالى؛ فإن أبى فالأفضل لها أن تطلب

الطلاق منه ".

أم لا؟

فَتْوَى

السؤال هل يحل مباشرة الزوج لزوجته النفساء إذا رأت الطهر قبل الأربعين،

الجَوَابُ يُمنع من ذلك، إلا إن استقرت لها عادة أن تطهر قبل الأربعين فلا

مانع عندئذ، والله أعلم (2).

(1) - يُنظر:

(2) - يُنظر:

القنوي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الرابع ص 57.

القنوبي، دروس صيف 1424 هـ، 2003 م، "مذكرة خاصة "ص 36.

الخليلي، فتاوى النكاح ص 119.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤالُ أَهْلِ الذكر، حلقه 8 جمادى الثانية 1428 هـ، يوافقه 2007/ 6/24 م.

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الرابع ص 97.