المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٣٨٦اقْرَأْ واحفَظ
يقول الشيخ الإمام السالمي - رحمه الله تعالى- في "باب أحكام الحيض"
جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام:
ويُمنع الوطء فإن وطاها
وليس في هذا اختلاف أبدا
مستندا على معاني الآية
يُبرأ من فاعله إن لم يتب
هيهات ليس ذا المقال حقا
***
***
***
***
***
کتابه
فقد أتى الكبير إذ أتاها
بل فيه للأمة إجماع غدا
وما أتى في ذاك من رواية
والوقف عنه من أغاليط الكتب
بل حقه ورا البحور يُلقى (1)
فَصْلٌ
فِي مَسَائِلَ وَتَنْبِيْهَاتٍ مُهمَّةٍ تَتَعَلَّقُ بـ"حَقِّ الاسْتِمْتَاع
التنبيه الأَوَّلُ: لما كان حق الاستمتاع بين الزوجين من الحقوق المقصودة أساسا في عقد النكاح؛ تلبيةً لداعي الفطرة فقد أولى الإسلام تحقيقه أيما عناية حتى قدمه على كثير من العبادات المستحبات، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فهي المرأة عن صيام النفل حال وجود الزوج معها إلا بإذنه.
كما أنه ينبغي للمرأة استشارة بعلها في وقت قضاء ما عليها من واجب الصيام؛ وذلك لما يؤدي إليه الصيام من تفويت حق الاستمتاع على الزوج (2)؛ قال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: "لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بإذنه " (3).
(1) - السالمي، عبد الله بن حميد. جوهر النظام ج 2 ص 360 - 361.
(2) - يُنظر:
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 20 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/24 م. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 207.
القنوبي، برنامج: سُؤَالُ أَهل الذكر، حلقه: 3 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/7 م.
(2) - البخاري بَاب: صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا، رقم الحديث 4793.