المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

اسب

المعتصم في فقة النكاح

413

الحَقُّ الرَّابِعُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ:

أي أنه يحرم على الزوج التزوج بأصول زوجته كأمها وجدتها، بمجرد عقد النكاح على الزوجة ولو لم يدخل بها، كما يحرم عليه التزوج بفروع الزوجة كابنتها وابنة ابنتها بشرط أن يكون قد دخل بالزوجة، فإن لم يكن دخل فلا تحرم فروعها، بناءً على القاعدة الشرعية "العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات (1)، كما يحرم على المرأة بعد انفصالها عن الزوج ولو بمجرد العقد التزوج بأصوله وفروعه، وحرمة الزواج بهؤلاء الأصول والفروع من كلا الجهتين حرمة مؤبدة غير موقوتة بزمان.

كما يحرم على الرجل توقيتًا بسبب هذا الزواج الجمع بين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها وبين المرأة، وخالتها وبين المرأة وابنة أختها وبين المرأة وابنة أخيها، وقد تقدم شرح كل ذلك وتفصيله فيما سلف من الأبواب والحمد الله تعالى (2).

(1) - يُنظر:

الخليلي، برنامج: "سؤالُ أَهْل الذِّكْر، حلقه: 11 ربيع الثاني 1428 هـ، يوافقه 2007/ 04/29 م. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 496.

(2) - يُنظر:

الفنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة: 7 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/2 م.

ابن المنذر الإجماع ص 40.

الباب الرابع في المحرمات على الثانية. الباب السادس: في المحرمات على المواقيت.