المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤١٤

414

المعتمد

الحق الخَامِس ثُبُوتُ التَّوَارَتِ:

بأن يرث كل من الزوجين الآخر بعد وفاته ولو كانت الوفاة قبل الدخول، ما لم يوجد مانع يمنع منه كقتل أو رق أو اختلاف دين؛ وذلك لأن عقد الزواج الصحيح لَمَّا أحل المتعة والعشرة بينهما أوجد صلة تربط بينهما كصلة القرابة بل أشد فتبع ذلك ثبوت التوارث حال قيام هذه الصلة حقيقة أو حكما.

زوجها

أما المعتدة من

والمراد بقيام العلاقة الزوجية حكمًا أن تكون المرأة في عدة طلاق رجعي من طلاق بائن فلا عدة للوفاة عليها حال وفاة الزوج، ولا توارث بينهما حال وفاة أحدهما لخروج المرأة عن عصمة الزوج، وانقطاع الصلة الزوجيا

بينهما (1)

وقد أبان الله على هذا الحق المشترك بينهما بيانا شافيا في قوله: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن أَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الربع مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّمُنُ مِمَّا تَرَكُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَو دين كه النساء: 12، وتفصيل فرائض الإرث وأحواله تجده أيها الطالب - في "علم" "الفرائض" فيمم شطر بحره ه، والله

يوفقك.

(1) - الخروصي كهلان بن نبهان إجابة على أسئلة شفهية. الأحد 10 ذو الحجة 1432 هـ، يوافقه 6/ 11 /

2011 م.