المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

المعلمين

المعتصم في فقه النكاح

الحَقُّ الثَّانِي الطَّاعَةُ:

421

لقد تقرر أن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء؛ بسبب ما يتحلون به من خصائص فطرية عقلية، ومزايا جسمية جسدية تفتقر لها النساء، وبسبب ما كلفهم الله تعالى من القيام بشؤون البيت وتوفير احتياجاته، ولذا كان للرجال في مقابل تكليفهم بأمر "القوامة" ثمار وحقوق لهم على النساء تتفرع عن هذا الحق العظيم، ولا تستقيم القوامة بدون تسليم الزوجة لها، ومن هذه الحقوق حق الطاعة ..

فَصْلٌ فِي مَعْنَى حَقِّ الطَّاعَةِ

يراد بحق الطاعة أن تمتثل الزوجة أوامر زوجها وتستجيب لتوجيهاته وتستمع لنصحه وإرشاده في غير معصية الله تعالى؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومقتضى وجوب الطاعة المستحقة للزوج: أن المباح يصير بأمر الزوج واجبا شرعا، وبنهيه يصير محرما شرعا (1).

(2)

ومما يندرج تحت مفهوم الطاعة أن تجيب الزوجة دعوة زوجها لفراشه، فلا تمتنع عنه إلا من عذر)؛ لما في العصيان هنا من الوعيد الشديد؛ كما في الحديث الصحيح: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيء لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (3).

(1) - يُنظر:

الخليلي، سلسلة دروس التفسير. "مادة سمعية"، اللجنة الثقافية بمعهد العلوم الشرعية.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 78. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 13 محرم 1424 هـ، يوافقه 2003/ 3/16 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 7 ذو الحجة 1426 هـ، يوافقه 2006/ 1/8 م. القنوبِيُّ، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر، حلقة: 7 صفر 1428 هـ، يوافقه 25

2007/ 02/25 م.

(2) - أرشوم، مصطفى بن حمو النكاح صحة وفسادا و آثارا ص 328 - البخاري، باب: إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، رقم الحديث 4794.

(T)