المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٢٢

422

في فقه النكا

المعتصم 3

maika

وكذا فمن الطاعة الواجبة أن تحفظ المرأة زوجها في نفسها فلا يرى منها إلا ما

يسره، ولا يسمع منها إلا ما يحبه ولا يشم منها إلا ما يعجبه؛

كما روي أن المصطفى المختار -عليه الصلاة والسلام- قال يوما لعمر بن الخطاب: " أَلا أُخْبِرُكَ بِخَيْر مَا يَكْبَرُ الْمَرْءُ؟! الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ: إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا

حفظَتْهُ (1)

وتحفظه في عرضه فتصون نفسها وتحفظ شرفها وعفتها؛ فلا تبرز من البيت إلا بوقار واحتشام، ولا تعرض نفسها لقالة السوء والفحشاء ولا تتيح لهم في سمعتها وسمعته مجالا، ولا تُدخل بيته رجلا أجنبيا أو من يكره دخوله في حال غيابه؛ كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام-: " أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقَّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا يُوطعْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي يُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (2).

(2)

وتحفظه في ماله فتصونه وتحافظ عليه ولا تنفقه إلا في المعروف من غير إسراف أو تبذير، وتحافظ على ما في البيت من ممتلكات وأدوات فلا تسيء استعمالها أو تعرضها

للتلف.

وتحفظه في أولاده فتقوم بالعناية بهم والقيام بتعليمهم، وتربيتهم التربية الحسنة

القائمة على الخلق والدين وبر الوالدين، واحترام الآخرين.

فَصْلٌ فِي بَعْضٍ مَظَاهِرِ الطَّاعَةِ الْأُخْرَى

اعلم عبد الله اعلمي أمة الله رعاكم الرحمن - أنَّ من مظاهر طاعة المرأة لزوجها وحسن تبعلها له أيضا - أن تشعره بالتكريم والتقدير، والمحبة والاحترام، وأن تبادله البذل والعطاء بالسماحة والصفاء، وأن تحول بينه وبين ما يكره، وتبتعد عما

(1) ـ قال ابن النحوي في البدر المنير: قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". أبو داود، باب: في حُقُوقِ الْمَالِ، رقم الحديث 1417.

(2) - الترمذي بَاب مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، رقم الحديث 1083.