المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

424

المعتصم

1993

في فقه النّد

menical

فَصْلٌ فِي أَدِلَّةِ وُجُوبِ الطَّاعَةِ

تعلم أيها التلميذ المتعلم - أن لثبوت حق الطاعة للزوج ووجوبه على الزوجة

،

أدلةً من كتاب الله تعالى، ومن سنة نبيه، ومن نظر الذين أوتوا العلم والإيمان .. أ- فمن الكتاب قول الحق جل شأنه: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ البقرة: 228، فقد أوضحت الآية الكريمة أن للرجال على النساء درجة وهي درجة القوامة الواجبة للرجال والتي لا

تتحقق إلا بالطاعة للرجل القوام، فكانت الطاعة واجبة أيضا؛ إذ كل ما

واجب (1).

لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

ب ومن السنة ما جاء أَنَّ امرأةً أَتت النبي صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَت من حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ: أَذَاتُ زَوْجِ أَنتِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " كَيْفَ أَنْت لَهُ؟ " قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: " فَانْظُرِي أَيْنَ

أنت منْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُك وَنَارُك ((2).

ج ومن النظر ما تقدم أن حياة أي جماعة من الجماعات لا تستقيم إلا إذا كان لها رئيس يدير شؤونها ويحافظ على كيانها ولا توجد هذه الرئاسة إلا إذا كان الرئيس مطاعًا متبعا وإلا كانت الرئاسة عبثا، والجماعة فوضى، وهذا ما تأباه مجتمعات الإسلام.

التيواجني، مهنى عمر. فقه الأسرة ص 159.

(1) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 13 محرم 1424 هـ، يوافقه 2003/ 3/16 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 7 ذو الحجة 1426 هـ، يوافقه 2006/ 1/8 م.

2 - أحمد، المسند، حَدِيثُ حُسَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، رقم الحديث 18233.