المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٤٢٥من
Male
معتمد في فقه النكاح
425
وبالجملة فإن معنى ما تقدم أن خروج المرأة عن طاعة الزوج فيما أمرها الله به الطاعة يعد نشوزا وإعراضا منها يؤدي إلى أمر خطير، وهو حرمانها من قبول الأعمال عند الله تعالى، يقول البدر الخليلي في "فتاوى المرأة": "عليها أن تتقي الله، وأن تطيع زوجها ولا تعصيه في شيء ما لم يأمرها بمعصية الله؛ فإنها إن لم تطعه كانت ناشزا والناشز لا تقبل منها فريضة ولا نافلة (1).
(1) - ينظر:
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 80، 84.
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه: 16 شوال 14228 هـ، يوافقه 2007/ 10/28 م.
٤٢٥ / ٥٢٧
الأصل المصوَّر ٧٤ م.ب.