المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٢٥

من

Male

معتمد في فقه النكاح

425

وبالجملة فإن معنى ما تقدم أن خروج المرأة عن طاعة الزوج فيما أمرها الله به الطاعة يعد نشوزا وإعراضا منها يؤدي إلى أمر خطير، وهو حرمانها من قبول الأعمال عند الله تعالى، يقول البدر الخليلي في "فتاوى المرأة": "عليها أن تتقي الله، وأن تطيع زوجها ولا تعصيه في شيء ما لم يأمرها بمعصية الله؛ فإنها إن لم تطعه كانت ناشزا والناشز لا تقبل منها فريضة ولا نافلة (1).

(1) - ينظر:

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 80، 84.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه: 16 شوال 14228 هـ، يوافقه 2007/ 10/28 م.