المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٢٦

426

المعتصم

فقه السند

المعتممر

الحَقُّ الثَّالِثُ القَرَارُ فِي البَيْتِ:

إن من الحقوق الزوجية التي تتبع حق القوامة، وتتواءم مع الفطرة الإلهية والوظيفة الأسرية للمرأة حق القرار في بيت الزوجية، فإذا أعد الزوج لزوجته المسكن الشرعي، وأوفاها معجل صداقها، وكان أمينا عليها، حافظا لها وجب عليها أن تلبي دعوة زوجها إلى عش الزوجية وأن تقر فيه لتقوم بواجبها نحوه ونحو أبنائه .. (1) فَصْلٌ فِي مَعْنَى حَقٌّ القَرَارِ

يراد بحق القرار أن تمكث المرأة في بيت زوجها وأن تلازمه فلا تبرحه إلا إن أذن لها الزوج المطاع؛ وذلك لكي تستطيع القيام بما شرع له عقد الزواج من محبة ومودة، وإنجاب وذرية وتهيئة سبل الراحة لها ولزوجها فإن لم يأذن لها حرم عليها الخروج، ووجب عليها الرجوع وإلا كانت ناشزا (2).

يقول المفكر الإسلامي الكبير العلامة أحمد بن حمد الخليلي -حفظه الرحمن: " .. فالمرأة ملكة في بيتها ومحافظتها على مملكتها أهم شيء في حياتها، وتربية أولادها وإسعاد زوجها ومحافظتها على كل ما يتعلق ببيتها من المطالب الضرورية التي ينبغي أن

C

لا تغفل عنها أو تشتغل عنها بحال من الأحوال (3).

(1) - أرشوم مصطفى بن حمو النكاح صحة وفسادا وآثارا ص 329.

(2) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 65.

الخليلى، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 83.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 9 صفر 1429 هـ، يوافقه 2008/ 02/17 م.

القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل" الذكر، حلقه: 29 ذو الحجة 1423 هـ، يوافقه 2003/ 3/2 م.

- الخليلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. برنامج "سؤالُ أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة 22 ربيع الأول 1429 هـ، يوافقه 2008/ 03/30 م.