المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٤٢٧المعتم
اليات فى المعتمري مرافقة النكاح
427
هذا ويستثنى من وجوب القرار في البيت خروج المرأة إلى ما لا بد منه ولا محيص عنه من أمر دنيا أو أخرى لم تجد من يكفيها إياه، وكذا إن كان بين الزوجين عرف ودلالة في خروجها إلى بيت أبيها أو أمها أو أحد أقاربها أو جيرانها القريبين من دارها أو مجلس علم لا يتجاوز حد السفر فلا تثريب عليها في هذا الخروج ما لم يؤد ذلك إلى تفويت حق من الحقوق البيتية الواجبة عليها لزوجها أو أبنائه (1).
فَصْلٌ فِي أَدِلّةِ وُجُوبِ القرار
إن الدليل يا أمة الله على وجوب حق القرار للزوج في البيت واضح وصريح في كتاب الله تعالى، فهو ل يقول لأمهات المؤمنين: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن. الأحزاب: 33، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا كان هذا الأمر الواجب موجها لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي هن أمهات المؤمنين بنص القرآن فإنه يعم غيرهن من باب أولى؛ فقرارهن في بيوتهن أكد وأشد؛ لخشية الفتنة وسد ذرائع الفساد، وكما يقول شيخنا أبو سليمان الخليلي -حفظه الله -: " ومَن التي لا تخشى الفتنة الآن في خضم فسادِ الرجال وعدم استقامتهم؟!! (2).
(1) - يُنظر:
(2) - يُنظر:
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 80.
الخليلي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقه: 4 ربيع الأول 1430 هـ، يوافقه 2009/ 3/1 م.
الخليلي، فتاوى الزينة والأعراس ص 118 - 120.
الخليلي، فتاوى المعاملات ص 441 - 442. الخليلي، فتاوى النكاح ص 387.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 7 ربيع الثاني 1424 هـ، يوافقه 2003/ 6/8 م. الخليلي، برنامج: "سؤالُ أهْل الذِّكْرِ"، حلقه: 10 رجب 1424 هـ، يوافقه 2003/ 9/7 م. الخليلية خالصة بنت أحمد. ماذا أعددت لليلة الزفاف ص 23.