المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٢٩

بالمعتصم في فقه النكاح

استك

429

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذا منع الرجل امرأته من الخروج للقيام بواجب شرعي كالخروج لزيارة أبوين عليلين، أو لأداء فريضة الحج مع وجود المحرم وتحقق شروط الاستطاعة إليه فليس لها أن تطيعه في هذه الحالة ولو لم يأذن لها، فإن الطاعة في المعروف لا في المنكر، والقرار هنا معصية منكرة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

يقول شيخنا أبو عبد الرحمن أكرمه المنان-: " أما إذا مَنَعَهَا عن فريضة الحج وكانت تريد أن تذهب مع مَحْرَم لَها فلا طاعة له ولا كرامة، لأنه يَمْنَعُها عن أمر وَاجِب مُتَحَتَّم عَلَيْها (1).

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: اختلف العلماء في وجوب خدمة المرأة لبيت الزوجية من طهي وطبخ وغسل وتنظيف وغير ذلك من شؤون المنزل الداخلية .. فقيل: إنه لا يجب عليها شيء من ذلك، وإنما حسبها أن تشتغل بشؤون نفسها، وعلى زوجها أن يقوم بالخدمة البيتية بنفسه أيضا، أو أن يحضر لها خادما، وإلى هذا الرأي ذهب كثير الفقهاء المتقدمين.

وقيل: إن خدمة المرأة لبيت زوجها حق واجب عليها له، وهذا هو القول المعتمد عليه في الإفتاء والعمل عند الشيخين الجليلين الخليلي والقنوبي -حفظهم الله- (2)، لأنه هو الذي دلت عليه السنة، وكان عليه الواقع في بيت النبوة، وهو الذي

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 55.

الخليلي، فتاوى النكاح ص 92.

(1) - القنوبي، سعيد بن مَبْرُوك. فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 380

(2) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 93 - 94.

القنوبي، برنامج "سؤال أهل الذكر، حلقه: 3 رمضان 1430 هـ، يوافقه 2009/ 8/24 م.