المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٤٣٥ال فعل المعتدى
معتصم قيمة النكاح
435
الحَقُّ الرَّابعُ التَّأْدِيبُ:
لقد تقدم فيما سلف أنه متى ما أوفى الزوج زوجته حقوقها الواجبة عليه تجاهها بأن دفع إليها مهرها أو مقدار ما اتفقا على تعجيله منه، وأعد لها المسكن اللائق با، وكان أمينًا عليها وجب عليها الدخول في طاعته، فتقيم معه حيث يقيم، وتسكن معه حيث يعيش، وتمكنه من نفسها متى ما رغب، فإن فعلت ذلك كانت من القانتات اللائي ليس للأزواج عليهن سبيل من جهة التأديب.
الصالحات
وإن امتنعت عن الدخول في طاعته أو القرار في بيته أو أداء حقوقه بعد إيفاء الزوج لها جميع حقوقها كاملة غير منقوصة كانت بذلك التصرف ناشزةً عن زوجها، خارجةً عن طاعة ربها، ولذا ثبت لزوجها عليها حق التأديب … (1)
فَصْلٌ فِي مَعْنَى حَقٌّ التَّأْدِيبِ
إن حق التأديب أو ما يعرف أيضا بـ"ولاية التأديب" هو حق أعطاه الله تعالى للرجل من أجل التعامل مع زوجه الناشز عن طاعته في ما أمر الله تعالى وشرع.
ومعنى النشوز هو عصيان الزوجة لزوجها فيما أوجبه الله تعالى عليها
من
طاعته
1
أو خروجها من بيته أو سفرها عنه من غير إذنه (2)، وعن حكم النشوز يقول سماحته – حفظه الله -: ". . إذ النشوز محرم بنصوص القرآن الكريم، ونصوص السنة النبوية " (3). وقد شرع هذا الحق بكتاب الله تعالى؛ فالله يقول في سورة النساء الكبرى: وَالَّتي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
- الخليلي، أحمد بن حمد. فتاوى النكاح ص 77.
(2) - الخليلي، أحمدُ بنُ حمد المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 80، 84.
(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 19 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/01 م.