المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٤٤٢المعلمم
المعتصم
خَاتِمَةٌ
يقول الإمام المجاهد أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي
أسكنه الله جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين:
***
عقوبة الجبار ثم تُهجَرُ
ويقطعن في شأنها الكلاما
بسبب الهجران عند المضجع حتى تقول لست يوما ناشزا لدائها لا كاسرا أو صادعا ليس يزول كالذي قد حُجرا وما سواه للنشوز أبح وصادع للعظم حين يصدر (1)
***
***
***
***
***
***
***
442
وامرأة قد نشت تُذكَّرُ
يهجرها الزوج إذا ما ناما
لعلها ترك للترفع
فإن أبت فالضرب كان جائزا
يضربها ضربا يكون نافعا
ولا يؤثّرن فيها أثرا
وهو الذي يعرف بالمبرح
فيمنع الكاسر والمؤثر
- السالمي، عبد الله بن حميد جوهر النظام ج 2 ص 271 - 272.
(1)
٤٤٢ / ٥٢٧
الأصل المصوَّر ٧٤ م.ب.