المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣المعتصم
المعتصم في فقه النكاح
443
البَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ
قَالَ تَعَالَى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا عَانَنهُ اللَّهُ
لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَنهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا.
الطلاق.
لقد تفقهت يا أخي عبد الله ويا أختي أمة الله - في الباب الآنف ما يلزم الزوجة من حقوق لزوجها، وما ورد في فضل أدائها لتلك الحقوق من أجر عظيم
وثواب جزيل، يتوج ذلك كله بإدخالها جنة الرحمن يوم يقوم الناس لرب العالمين ..
وفي مقابل تلك الحقوق الواجبة على الزوجة فإن لها أيضا- حقوقا مقدسة تجب على نظيرها الزوج (1)، وهذه الحقوق منها ما هو مالي: كالمهر والنفقة، ومنها ما
هو غير مالي: كرفع الضرر، والعدل لمن كان له أكثر من زوجة.
والآن نأتي إلى تفصيل الكلام في حقوق الزوجة على الزوج
- الخَلِيلِيُّ، برنامج: سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سؤال أهل الذكر"- تلفزيون سلطنة عمان،
حلقة: 20 شوال 1421 هـ، يوافقه 2001/ 1/15 م.