المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٤٤

444

المعتصم

في

افقه السيد

NE

الالمعلمين

الحَقُّ الأَوَّلُ المهر

المهر أو صداق المرأة من الحقوق المالية والآثار الزوجية التي تجب للمرأة بمجرد عقد النكاح الصحيح، أما العقد الفاسد فلا يترتب عليه أثر شرعي؛ لأنه لا اعتبار له في الشرع ما لم يكن هنالك دخول ووطء.

وقد تقدم الكلام على المهر بالبيان والتفصيل في "البَابُ الثَّامِنُ: فِي شُرُوطِ عَقْدِ النِّكَاح"، وقد تبين هناك بحمد الله وتوفيقه مشروعيته، وحكمه وحكمته، وأحواله وحالاته ومَن يجب عليه ومَن يجب له، وسبب هذا الوجوب، والأجناس المالية التي يمكن أن تدفع مهرا للمرأة، وما يتعلق بحد الصداق قلة وكثرة .. إلى آخر تلك الفصول المفصلة وما يتبعها من مسائل مؤصلة على ضوء الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من نظر علماء الأمة، ففي الإحالة غنية عن الإعادة، وبالله التوفيق (1).

(1) - يُنظر: البَابُ الثَّامِنُ: فِي شُرُوط عقد النكاح الشَّرْطُ الثَّالِثُ الصَّدَاقُ.