المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٤٧

المعتمم

اس المعتصم في فقه النكاح

447

ومن

السنة النبوية:

أ-

ب-

ما جاء أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ فَقَالَ عليه أفضل الصلاة والسلام: " أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى (1).

ما جاء في نص خطبة الوداع من الإيصاء بالنساء ثم بيان حقوقهن بقوله: " فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاء فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَان الله وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَة الله .. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بالْمَعْرُوف (2).

ما ثبت أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفيني وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَقَالَ: الحُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَك بالْمَعْرُوف (3)، فلو لم تكن النفقة واجبة لم يبح لها رسول الهدى و أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها من ماله من غير إذنه وبغير علمه، يقول النور السالمي في الجزء الثالث من حواشي المسند: "والحديث يدل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها وهو مجمع عليه (4)

ابن ماجه، باب: حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْج، رقم الحديث 1840.

(2) - مسلم، باب: حَجَّة النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم الحديث 2137.

(3) - يُنظر:

الربيع، كتاب الأحكام، رقم الحديث 599.

البخاري بَاب إِذَا لَمْ يُنْفِقُ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ، رقم الحديث 4945.

(4) - السالمي عبد الله بن حميد. شرح الجامع الصحيح ج 3 ص 271.