المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٥٠

450

المعلممر

ثَانِيَا احْتَبَاسُ الَمَرْأَةِ لِلزَّوْجِ:

وافقه النة

لأن الاحتباس للمصلحة الزوجية والخدمة البيتية هي السبب الموجب للنفقة كما في القواعد الفقهية، ومعنى ذلك أن المرأة إن امتنعت من قبلها عن طاعته، أو الإيواء إلى بيته، أو خرجت منه بعد دفع معجل صداقها كانت ناشزة؛ والناشز لا نفقة لها (1). أما إن كان الامتناع من قبل الزوج، أو من قبلها لكنه بمبرر شرعي فلها النفقة

الكاملة (2).

ثالثًا صَلاحِيَّةُ الزَّوْجَةَ لِلْمُعَاشَرَة الجُنْسِيَّة:

كان مقصد الاستمتاع والرغبة في قضاء الحاجة الجنسية وطلب الذرية من المقاصد الشرعية والمطالب الفطرية والأسباب الأساسية وراء عقد النكاح فإن عدم توفرها في المرأة وعدم صلاحيتها للمعاشرة الزوجية يجعل احتباسها في هذه الحالة كعدمه، فلا يتحقق للزوج الفائدة المرجوة التي توجب عليه النفقة.

الخلاصة: وخلاصة ما تقدم في شروط النفقة أن الزواج متى ما وقع صحيحا ولم يفت حق الزوج في احتباس زوجته والاستمتاع بها، أو فات ذلك بسبب من جهته هو، أو من جهتها لكن بمبرر شرعي فإن النفقة تجب لها.

أما إذا فات حقُّ الزوج في الاحتباس من غير جهته، ومن غير مبرر شرعي فلا

نفقة لها على الزوج، والله أعلم (3).

(1)

الخليلي، فتاوى النكاح ص 106، 107، 108، 110.

القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقه 4 رمضان 1430 هـ، يوافقه 2009/ 8/25 م.

السالمي جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 57.

C

- السالمي، عبد الله بن حميد. جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 29.

(2) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 108، 110.

ابن المنذر الإجماع ص 42.

(3) - يُنظر: