المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٥٧

المعتصم

457

معاملة الزوجة دليل على أصالة الزوج، ومتانة خلقه، وقصد إهانتها أمارة على سوء

طبعه ولؤمه (1).

وللمرأة حال تحقق الضرر بها أن ترفع قضيتها إلى القاضي الشرعي ليرفع عنها الضر، ويجبر الزوج على حسن العشرة، فإن الله ليزع (2) بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإما اعتدل وإلا اعتزل، والله المستعان.

(1) - الغندور، الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي ص 265. - يزع: فعل مضارع من الفعل وزع" أي كف ومنع. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب مادة) وزع).