المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٨٠

480

المعتصم في فقة النكاح

المعلمين

في عند الشكاة

ثانيا / إمكانية التقَاءِ الزَّوجين بعد العقد، وحدوث المعاشرة الجنسية بينهما: لأن العقد الشرعي يجعل المرأة فراشا للزوج أي مبيحا للاتصال الجنسي بينهما والذي هو سبب حقيقي للحمل، لكن لو انتفى إمكان التلاقي بين الزوجين بعد العقد لم يثبت نسب ابن الزوجة إلى زوجها، ولم يُلحق به بمجرد العقد على المعتمد في المذهب، وهو الذي صرح بترجيحه شيخنا أبو سليمان الخليلي -حفظه الله (1)

قلتُ: وقدْ أضَافَ شَيخنا القَنُّوبِيُّ - حَفَظَهُ اللهُ - عِنْدَ الْمُرَاجَعَة بخط قلمه قَولَهُ: وهوَ الحق الذي لا ريب فيه ".

ثالثًا مُضي أقلّ مُدَّة الحمْلِ، وهي ستَّةُ أشهر: فإن جاءت المرأة بمولود حي كامل الخلقة قبل مضي ستة أشهر من ستة أشهر من عقد الزواج لم يثبت نسبه إلى الزوج بإجماع الأمة، وكان مجيئه قبل الأشهر الستة حيًّا سليما دليلا على أن الحمل به سابق على الزواج، وإن أتت به بعد ستة أشهر من الزواج كان ولدا للزوج باتفاق، ولا يزيل نسبه إليه إلا اللعان (2).

والدليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر مستفاد من مجموع قول الله تعالى:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، الأحقاف: 15، الأحقاف: 15، وقوله: وَفِصَلُهُ فِي عَامَيْنِ

(1) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 238، 240. . العوتي، الضياء ج 10 ص 245.

السعدي، حاشية على مسند الإمام الربيع ص 253. • ابن خلفون أجوبة ابن خلفون ص 24، 30.

الجناوني، كتاب النكاح ص 183 - 184. (2) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 234، 237.

القنويُّ، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقه: 24 ذو القعدة 1429 هـ، يوافقه 2008/ 11/23 م.

ابن خلفون أجوبة ابن خلفون ص 24، 28.

?

لقمان: