المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٨٢

482

المعتصم في فقه ال

المعتممر

خامسًا / أنْ لا يَنفِي الزَّوجُ نَسَبَ الوَلَدِ إليه: فإذا نفاه لم يثبت نسبه إليه بشرط أن يرفع دعوى نفي النسب عند القاضي ويلا عن امرأته أمامه بشروط اللعان المعروفة، فإذا فعل ذلك انتفى النسب عنه، وهذا بشرط أن لا يسبق إنكاره هذا إقرار بالمولود صراحة أو ضمنا، فإن سبق الإقرارُ لم يُعتَدَّ بالإنكار بعد ذلك، وثبت النسب إليه (1).

فَصْلٌ

في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهمَّةٍ

وَهُنَا مَسَائِلُ وتَنْبيهَاتٌ يَحْسُنُ بكَ - أخي، طالب العلم والمعرفة- أنْ تُحيط بها

علْمًا بَعْدَ أَنْ تُوسِعَهَا مَعْرِفَةً وفَهْمًا:

التنبيه الأَوَّلُ: مما يُلحق بالعقد الصحيح في إثبات النسب إلى الرجل لأجل

مصلحة الولد ما يأتي:

أ- العقد الفاسد: كالولد الناتج من نكاح الشغار أو النكاح بدون ولي (2). ب الوطء بشبهة: كأن تزف امرأة إلى غير زوجها خطأ فيدخل بها ظنا أنها زوجته، فينتج من ذلك الدخول ولد.

والحاصل أنه إذا كان في الوطء شبهة عقد أو شبهة فعل كما تقدم فيثبت النسب للواطئ؛ للقاعدة الفقهية التي تنص على أنه "متى ما سقط الحد ثبت

السالمي جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 75، 80.

- الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. برنامج "سؤالُ أهلِ الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقه 1 رجب 1423 هـ

يوافقه 8 سبتمبر 2002 م.

(2) - يُنظر:

الخليلي، فتاوى النكاح ص 234، 238، 239.

ابن خلفون أجوبة ابن خلفون ص 23.