المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٨٥

المعلم

المعتصم في فقه النكاح

485

ب في مدة اللحوق من زوج سابق توفي عنها أو بانت عنه، فالولد لاحق به ما دام أن مدة اللحوق لم تنقض، ولم تكن ذات بعل، أو

كانت ذات بعل لكنه لم يمض على زواجه بها ستة أشهر (1).

ج غير ذات بعل ولا في مدة اللحوق من بعل سابق: فالولد ولدها ولا يجوز أن يُنسب لأحد بعينه أبدا، وإنما يقال هو ابن أبيه، أو ابن عبد الله بن عبد الرحمن -مثلا- لا سيما عندما تقتضي ذلك ضرورة إثبات الشخصية في المعاملات الرسمية، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل (2).

مُصيبَةٌ: ولذا كان مما أنكره المسلمون على معاوية بن أبي سفيان أن أهدر حكم الإسلام وابتغى حكم الجاهلية في إلحاقه نسب زياد بن أبيه بنسبه، يقول سماحته عافاه الله -: " وقد أنكر المسلمون على معاوية استلحاقه زياد بن أبيه ونسبته إلى أبي سفيان بسبب الزنى، وعدوا ذلك من مخالفاته لأحكام الله، وأحكام رسوله عليه الصلاة والسلام"، ويقول المحدث القنوبي - أمد الله في عمره -: " .. والابن لأمه، وللعاهر الحجر هذا الذي حكم به رسول الله الله ل و حكم ابنُ هند معاوية بن أبي سفيان أنَّ زياد ابن سُمية ابن لأبي سفيان مخالفًا بذلك سنة رسول الله الله الثابتة ثبوتا أوضح من شمـ شمس النهار"، والله المستعان (3).

(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. فتاوى النكاح ص 179، 235، 236، 237.

(2)

2) - يُنظر:

(3)

- يُنظر:

الخليلى، فتاوى النكاح ص 233.

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الخامس ص 32.

القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 116.

الخليلي، فتاوى النكاح ص 233.