المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٨٦

486

المعتصم في فقه النكات إنسان

التنبيه الثالث: اختلف العلماء في "مدة اللحوق"، فقيل: سنتان، كما عليه أكثر العلماء، وقيل: أربع سنوات، وقيل: غير ذلك من الأعوام .. وسبب الخلاف في المسألة اختلافهم في أقصى مدة الحمل، إضافة إلى بعض الآثار المروية في المسألة

بعض الصحابة.

عن

وقيل: إن مدة اللحوق سنة قمرية واحدة بناء على أن أقصى مدة الحمل لا يتجاوز سنة واحدة كما يقرره الطب الحديث وهو آخر قولي شيخنا الخليلي -حفظه الله ورعاه- حيث يقول: هذا الرأي ينبغي أن يعوّل عليه " (1).

وذهب الشيخ السالمي -رحمه الله تعالى- في "جوهر النظام" إلى أن اللحوق

العدة

ينتهي بتحقق استبراء الرحم وانتهاء العدة الشرعية، فإذا خرجت المرأة من الشرعية وثبت أنه لا ولد فيها فلا يلحق الزوج السابق ما أتت به بعد ذلك، وله في المسألة أبيات جميلة تجمع بين التحقيق العلمي الرصين والصياغة الأدبية الرائقة أحيلك

إلى قراءتها من سفره الثمين "جوهر النظام" (2).

القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 116.

(1) - الخليلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حَمَد. الأخلاقيات الطبية وتحدياتها للطبيب والمريض والمجتمع - محاضرة بالقاعة الكبرى بجامعة السلطان قابوس ليلة الثلاثاء: 21 من المحرم 1433 هـ، يوافقه 12/ 17/ 2011 م.

(2) - مما جاء في هذه الأبيات قوله الله: