المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٩

المعلممن

لمعتصم في عيد الم

کاج

49

الأَسَاسُ السَّادِسُ البكارَةُ:

1

حث الشرع الإسلامي استحبابا وندبا لمريد الزواج لا سيما ممن لم يسبق له أن تزوج من قبل أن يقترن بالأبكار من الفتيات وهن اللاتي لم يسبق لهن الزواج أيضا -؛ ذلك لأن الزواج بالفتاة البكر التي ليس لها عهد بالرجال ولا بمعافسة الأزواج والعيال أدعى إلى طاعة الزوجة لزوجها، وإلى تقوية المودة والمحبة بين الطرفين؛ ف "لكل جديد لذة (1). "

بالإضافة إلى أن الخصوبة الجنسية والرغبة في الملاطفة والمداعبة الزوجية بحسن القول والفعل تكون أكثر عند الفتاة البكر منها عند الثيب؛ فقد قال جابر بن عبد الله الرسول الله يومًا: "إِنِّي حَدِيثُ عَهْدِ بعُرْسِ، قَالَ: أَتَزَوَّجْتَ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:

أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبا؟ قَالَ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلاً بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعْبُكَ (2).

وفي حديث آخر عنه عليه أزكى الصلاة والتسليم- أنه قال: "تَزَوَّجُوا الأَبْكَارَ، فَإِنَّهُنَّ أَعَذَبُ أَفْوَاهَا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِير "

مسلم، باب: الْوَصيَّة بالنِّسَاءِ، رقم الحديث 2672.

(1)

- اقتباس جرى مجرى المثل من بيت أبي العلاء المعري: لِكُلِّ جَدِيد لةٌ غَيْر الى

***

رَأَيْتُ جَدِيدَ المَوْتِ غَيْرَ لَذِيذ

الجدير بالذكر أن المعري هذا قد اتهم في عقيدته بـ"البرهمية" الهندية؛ لأنه لم يكن يأكل ذوات الأرواح، وحرم على نفسه الزواج وعده جناية من الآباء على من يُخلّفون من الأبناء!! حتى أمر أن يكتب على قبره عند دفنه:

(2)

هذا ما جناه أبي علي

***

يت علـ

درويش، الأدب والنصوص: منهج الصف الثاني الثانوي معاهد العلوم الإسلامية ص 42.

- البخاري بَاب: تَسْتَحدُّ الْمُغيبَةُ وَتَمْتَشطُ الشَّعَثَةُ، رقم الحديث 4846.

(3) - الطبراني، المعجم الكبير، رقم الحديث 10096.