المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٥٠٢

502

المعتصم في فقه الم

المعلمين

فصل في السِّنِّ الَّذِي تَجِبُ إِلَيْهِ النَّفَقَةُ

تجب النفقة للأبناء ذكورا وإناثا من قبل الميلاد عندما أوجب الإنفاق على

أمهاتهم الحوامل بهم ولو كن مطلقات؛ كما قال تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ما الطلاق: 6، وأما انتهاء نفقة الأبناء على الآباء فتختلف من ذكر وأنثى حسب الآتي:

أ-

الذَّكَرُ: تجب له النفقة حتى البلوغ، فإن بلغ وكان قادرا على العمل وجب عليه أن يعمل وينفق على نفسه بنفسه، إلا إن كان مشغولا بأمر لا محيص عنه كطلب العلم.

الأُنثَى: تجب لها النفقة ولا تنتهي بالبلوغ وإنما تمتد حتى الزواج، ولا يجب عليها شرعا أن تعمل لتنفق على نفسها؛ فالمرأة في الإسلام

مكفولة من المهد إلى اللحد (1)

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 186.

الخليلي، في الخطبة والزواج. " محاضرة مطبوعة"، لدى الكاتب نسخة منها ص 11. الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 26 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/27 م.

(1) - ينظر: الخليلي، فتاوى النكاح ص 108.

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 16 شعبان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 10/12 م.