المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٦٥

المعلم

من المعتصم في فيه الفكرة

70

يقول شيخنا المحدث القنوبي رعاه الله -: "ولم يأت دليل صحيح على خلاف

ذلك، وما روي عنه من اعتبار الكفاءة النسبية لم يثبت من طريق تقوم بها حجة؛ لأن بعضها منقطع الأسباب وبعضها ضعيف الرجال (1).

إذ ليس للأنساب ها هنا محل

***

بل حالة التقوى تراعى أن تحل (2)

2 - الكَفَاءَةُ مِنْ حَيْثُ المهْنَةُ:

ويقال فيها ما قيل فيما تقدم من اعتبار الكفاءة الدينية فحسب، فلا يمنع أن يتزوج بقال أو نساج أو حجام أو حطاب أو صاحب أي حرفة مباحة شرعا بامرأة شريفة ما دام مستقيما على أمر دينه يكسب ماله من العمل الحلال وينفقه في الموضع الحلال، فقد روى أبو هريرة الله أَنْ أَبَا هِنْد حَجَمَ النَّبِيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ: " يَا بَنِي بياضة الكحُوا أَبَا هند وأَنْكَحُوا إِلَيْهِ (3)، وكان أبو هند مولى وحجاما.

3 - الكَفَاءَةُ مِنْ حَيْثُ المُسْتَوَى التَّعْلِيمِيُّ:

ينادي كثير من الناس بوجوب أن يكون الزوجان متوافقين من حيث المستوى التعليمي أو الشهادة الدراسية؛ إلا أن هذا الأمر ليس له مستند من الشرع يؤدي إلى فسخ النكاح في حال عدم تحققه ما لم يكن هنالك تغرير أو تزوير ..

وإنما هو من الأمور التي تدخل ضمن الرغبات الشخصية لكل طرف، فربما يرغب رجل في الاقتران -مثلا- بالمرأة متوسطة الثقافة التي يكتفي منها أن تربي أبناءه

(1) - القنوبِي، سَعِيدُ بنُ مَبرُوك. فتوى خطية مكتوبة.

الله (2) - السالمي، عبد

-

بن حميد. جوهر النظام ج 3 ص 190.

جاء في "عون المعبود على سنن أبي داود" شرحا للحديث: (أَنْكِحُوا أبا هند: أَيْ زَوِّجُوهُ بَنَاتِكُمْ، (وَأَنْكِحُوا

إِلَيْهِ) أَيْ أخطُبُوا إِلَيْهِ بَنَاتِه، وَلَا تُخْرِجُوهُ مِنْكُمْ لِلْحِجَامَةِ.

أبو داود، باب: في الأكفاء، رقم الحديث 1798.