المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٦٧المعلمين
فيقة الشبكة
المعتصم في فقه النكاح
67
إلا أن الفارق السني بينهما إن كان شاسعا جدا، بحيث تكون الفتاة لم تصل العشرين بعد مثلا، وهو قد جاوز الخمسين أو الستين فهاهنا ينبغي المراعاة من حيث السن؛ لأنه قد يكون في تزويجها بهذا الرجل ظلما لها وتفويتا لكثير من الحقوق المشروعة لها (1).
ولهذا نجد في حكم العرب قولهم: " إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ السِّيِّينَ، فَإِيَّاهُ وَإِيَّا الشَّوَاب (2)، وليس للكفاءة والاعتبار هنا تحديد بسن معين، ولكن الرجل الحكيم والولي الناصح يدركه بحكمته عندما ينظر في حال المتقدم، والله ولي التوفيق.
-5 - الكَفَاءَةُ مِنْ حَيْثُ الصَّحَةُ:
ليس للكفاءة
من حيث الصحة والمرض اعتبار في صحة عقد الزواج، فللرجل
أن يتزوج المرأة المعُوْقَة (3) أو المكفوفة أو المريضة أو حتى المجنونة إن رضيها له زوجة
(1) - يُنظر:
الأصبهاني، أبو نعيم. معرفة الصحابة، ترجمة: خديجة بنت خويلد بن أسد. الخليلي، في الخطبة والزواج. " محاضرة مطبوعة، لدى الكاتب نسخة منها ص 4.
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 49.
الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 28 ربيع الثاني 1424 هـ، يوافقه 2003/ 6/5 م.
الخليلي، فتاوى النكاح ص 141.
السباعي، المرأة بين الفقه والقانون ص 54.
ابن منظور، لسان العرب مادة (أيا).
(3) - فَائِدَةٌ لُغَوِيَّةٌ: يجوز في هذا اللفظ أن يقال "المعوق" بتخفيف الواو من الفعل "عاقه" المتعدي بذاته، ويجوز أن يقال "المعوق" بتشديد الواو من الفعل "عوقه" المتعدي بالتضعيف، أما "معاق" فليس له أصل في لغة العرب؛ لأنه لم يرد الفعل متعديا بهمزة التعدية، فلا يقال "أعاقه". يُنظر:
الخليلي، أنت تسأل والمفتي يجيب / الشريط الأول. إنتاج مكتبة وتسجيلات مشارق الأنوار.
الفراهيدي العين باب العين والقاف، مادة (ع و ق).
الفيومي، المصباح المنير، مادة (ع و ق).