المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٧٧

pantant

ت

المعلم في فيه النكاح

ولنا في هذا الفصل عدة تنبيهات مهمات:

VV

التقبية الأوّل: النظر إلى المخطوبة سنة ثابتة لا شك فيها لدى طالب السنن؛ لما يكون لهذا النظر من العواقب في المستقبل؛ فإن النظر أمر له ما بعده، ولأجل ذلك فلا ينبغي للولي أن يستنكف أو يتحرج من تمكين الخاطب من حقه في النظر، وعليه أن لا يرى في هذا الأمر غضاضة، فإنه دين وعبادة، وحسبه إيمانا بقوله تعالى: {وَمَا والنكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا من المدن بالا). الحشرة

التنبيه الثاني: كما يباح للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته كذلك يباح لها هي أن تنظر إلى من جاء خاطبًا لها طالبًا ليدها لتوافق على خطبته عن رغبة ورضا؛ فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، والله الموفق.

التنبيه الثالث: نظر الخاطب إلى المخطوبة والعكس يمكن أن يكون مباشرة ويمكن أن يكون عن طريق الصورة الضوئية، ويشترط وجود المحرم لها إن كان هذا النظر يؤدي إلى الخلوة؛ لأن المخطوبة أجنبية منه فلا يجوز له أن يختلي بها، كما أنه لا يمكن لذلك أن يُعطى صورتها ويحتفظ بها لما لا يخفى من المفاسد الكثيرة التي يمكن أن تترتب على ذلك الصنيع.

التنبيه الرَّابع: على الرجل عندما يريد أن ينظر إلى المرأة التي تقدم لخطبتها أن يكون جادا في تقدمه، وأن يكون قاصدًا الاقترانَ بهَا فعلاً، لا أن يَكُون مُتَمعًا

بنَظَرِه إِلى مَحَاسِن النساء فَحَسب.

(1)

) - يُنظر:

الخليلي، في الخطبة والزواج. " محاضرة مطبوعة"، لدى الكاتب نسخة منها ص 8.

أبو زهرة، الأحوال الشخصية ص 209.