المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٧٨VA
الالمعتصم
وافقه السند
المعتصموج
ويجب أن يكون هذا النظر بمقدار الحاجة الداعية أي بقصد التعرف المشروع، لا أن يكون نظرا بشهوة أو بتلذذ أبدا، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور). التَّنْبيه الخامس: اختلف العلماء في مقدار ما يجوز أن ينظر إليه الخاطب من مخطوبته، فمنهم الموسع ومنهم المضيق، والمعتمد عند الشيخين الخليلي والقنوبي - حفظهما الله تعالى أنه يجوز له أن ينظر منها إلى الوجه والكفين فقط.
وهذا هو القدر المجمع على جواز النظر إليه بين العلماء، ويبقى ما عدا ذلك على أصل المنع؛ قال الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا السورة 31، و"ما ظهر منها هو الوجه والكفان، فلا يباح للخاطب النظر إلى ما عدا ذلك مما هو عورة يجب عليها ستره عن الأجانب، والخاطب هو لا يزال في حقيقة الواقع رجلا أجنبيًا عن المرأة المخطوبة (2)، فيحمل عموم النظر المرغب فيه في أحاديث نظر الخاطب إلى المخطوبة على ما يجوز النظر إليه ويبقى ما عداه على أصل المنع، يقول الإمام السالمي الله في المعارج: "والْمُرَاد بالنظر في هَذَا كُلَّه النظرُ إِلَى مَا يُباح النظر إليه منها دون ما عدا ذلك، ودون النظر بشهوة (3)
(1) - يُنظر:
(2)
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 5 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/20 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 15 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/9 م. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر، حلقة: 7 صفر 1428 هـ، يوافقه 2007/ 02/25 م.
) - يُنظر:
الخليلي، فتاوى النكاح ص 12.
11
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 7 ربيع الثاني 1424 هـ، يوافقه 2003/ 6/8 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 21 جمادى الأولى 1427 هـ، يوافقه 2006/ 6/18 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 15 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/9 م.
(3) - السالمي عبد الله بن حميد. معارج الآمال ج 1 ص 309.