المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٧٩adid
المعتصم في فقه النكاح
79
فيجزيه النظر إلى الوجه والكفين فحسب، وكفى؛ لأنه يحصل لديه بالنظر إلى الوجه معرفة حسن المرأة وجمالها وما ينطبع في تقاسيم وجه المرأة من صحة نفسية بداخلها، كما يحصل له بالنظر إلى الكفين معرفة خصوبة الجسم ومدى امتلائه أو
نحالته.
تنبية أخير: تغطية المرأة لرأسها وعدم جواز إبداء أي شيء من شعرها وكونه عورةً أمرٌ مُجْمَعٌ عليه من حيث العموم، فلا يحلّ للمرأة إظهار أي شيء من رأسها أو شعرها أمام رجلٍ أجنبي في حال الاختيار أبدًا لا لخاطب ولا لغيره إلا ما اضطررت إليه كعلاج مثلا مع عدم وجود من يقوم بذلك من النساء.
والخلاف بينَ أهلِ العلمِ وقع في وجه المرأة هل هو عورة أو غير عورة لا في شعرها ورأسها مع اتفاق الجميع على جواز النظر إلى الوجه والكفين في حال الخطبة، وليس الاتفاق الواقع هنا كما ترى على جواز رؤية الرأس والشعر، كما حاولت تلك المدلّسةُ الداعيةُ للسُّفور المفضي إلى الفجور مستغلة هذا الخلاف في الوجه والإجماع کشفه حال الخطبة لتسقطَهُ على كشف شعر الرأس والدعوة للفور
على جواز تضليلاً، إذ تقول:
سيري كسير السحب لا
لا تكسحي أرض الشوا
الفور فحكمه
هب الأئمة فيه
***
***
***
***
تأني ولا تتعجل
رع بالإزار
في الشرع ليس بمعضل
بين محرم ومحلل
ـوز بالإجمـ
***
عند قصد تأهل