المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٨٠المعتصم
السنة
الجدير بالذكر أنَّ الأصح في و وجه المرأة عند الشيخين الخليلي والقنوبي - حفظهم الله - أنَّه ليس بعورة؛ إذ لا تُتعبدُ المرأة في عبادة من العبادات كالإحرام بالحج أو العمرة بكشف عورة من عوراتها، فيجوز لها - من حيثُ الحكم الأصلي - كشفه.
وهذا كله إن لم تخشَ الفتنة، وأمَّا عندَ عدمِ أمْنِ الفتنة وخشيتها فيجب عليها ستره، ومن منا رجلاً كان أو امرأةً يزعم أنه الفتنة بمأمن؟!، يقول سماحة شيخنا عن " نحن وإن كنا نرجح أن وجه المرأة غير عورة، ولكننا مع ذلك المفتي -حفظه ربي - نقول إن من الستر والصون لها أن ترخي غشاء على وجهها حتى تتقى نظر الرجال إليها، وإن كان هنالك ما يُحذر من الفتنة فعندئذ يتعين عليها ذلك، والفتنة قائمة إذ كثير من الرجال لا يؤمن من قبلهم الشر، لا يؤمن منهم أن تمتد أنظارهم إلى محاسن خلال تأملهم في وجوههن، وهم يمنون أنفسهم بكثير من الأماني الفاسدة
النساء من
من خلال هذا النظر".
،
ويقول سماحته -أبقاه الله - أيضا كما في "فتاوى الزينة": " مع خوف الفتنة ستر
الوجه واجبٌ، ومَن التي لا تخشى الفتنة الآن في خضم فساد الرجال وعدم استقامتهم،
"
وعدم تترههم عن مد أبصارهم إلى النِّساء؟!! (1).
(1) - يُنظر:
الخليلي، فتاوى الزينة والأعراس ص 118 - 120.
الخليلى، الفتاوى فتاوى المعاملات ص 441 - 442.
الخليلي، الفتاوى فتاوى النكاح ص 387.
الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 7 ربيع الثاني 1424 هـ، يوافقه 2003/ 6/8 م.
،
الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 10 رجب 1424 هـ، يوافقه 2003/ 9/7 م. الخليلية خالصة بنت أحمد ماذا أعددت لليلة الزفاف ص 23.